كتاب الصوم
كتاب الصوم
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الصوم
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الصوم
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وصحيحة ابن أبي يعفور: " الرجل يجنب في شهر رمضان، ثم (1) يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح؟ قال: يتم يومه ويقضي يوما، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له " (2).
ما هي النومة الأولى؟
فظاهر هذه الصحيحة: أن نومة المحتلم التي يحتلم فيها بعد (3) نومة أولى، حتى يكون النوم بعد الاستيقاظ نومة ثانية، أو يقال (4): إن المحتلم ليس كالجنب (5) يقظانا، بل يجب القضاء على المحتلم إذا نام محتلما واستمر إلى طلوع الفجر، بخلاف غيره من الجنب.
وقد فرق بعض المعاصرين بين المحتلم وغيره بما ذكرنا (6) مستندا إلى تخصيص (7) عموم صحيحة الحلبي - السابقة (8) - في بيان تحريم النومة الثانية، بتقريب: أن ظاهرها وجوب القضاء بمطلق النوم للمحتلم وغيره، خرج غيره بمقتضى صحيحة معاوية بن عمار (9) - الظاهرة في غير المحتلم من الجنب - وبقي الباقي.
وفيه: أن صحيحة الحلبي قد نص فيها بذكر المحتلم وغيره، فالنوم
Shafi 40
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 297