كتاب الصوم
كتاب الصوم
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الصوم
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الصوم
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
والطواف الواجبين، بل مقتضى ذكرهم وجوب الغسل للصوم ذكر التيمم - أيضا - له (1) بمقتضى المقابلة.
نعم ذكروا أنه يجب التيمم لكل ما يجب له المائية، لكن هذا الكلام - على فرض الدلالة - لم يبلغ حد الاجماع، مع مخالفة المصنف رحمه الله في المنتهى (2) وتردده في النهاية (3) كما عن الذكرى (4).
نعم، قال في المعتبر: يجوز التيمم لكل من وجب عليه الطهارة المائية، وادعى عليه إجماع المسلمين (5).
وكيف كان، فالأحوط: التيمم.
وعليه، فهل يجب أن يبقى مستيقظا لئلا يبطل تيممه أم لا؟ أقواهما وأحوطهما: الأول.
ولو تعمد تأخير الغسل حتى ضاق الوقت عصى وتيمم.
وظاهر إطلاقات ترك الغسل متعمدا - كرواية أبي بصير السابقة (6) - وجوب القضاء عليه، بل الكفارة.
الامساك عن تعمد البقاء على الحيض والنفاس وهل يلحق بالجنابة الحيض؟ المشهور نعم، بل عن المقاصد العلية نفي الخلاف فيه (7)، لرواية أبي بصير " إن طهرت بليل ثم توانت أن تغتسل فعليها قضاء ذلك اليوم " (8) خلافا للمحكي عن صاحب المدارك (9) والأردبيلي (10) ومحكي
Shafi 33
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 297