11

كتاب الصوم

كتاب الصوم

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

من نكح حراما - أو جامع حراما - فعليه ثلاث كفارات " (1) فإن نكاح الحرام يشمل النكاح في دبر الأجنبية والغلام شمولا ظاهرا.

ومثل ما عن الصدوق في العلل، عن عمر بن يزيد: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر الصائم؟

قال: لأن النكاح فعله (2)، والاحتلام (3) مفعول به " (4) فإن الظاهر من مقابلة النكاح بالاحتلام - الحاصل بالوطئ (5) في القبل والدبر من الغلام والمرأة - إرادة النكاح الأعم أيضا، فكأنه سأل عن علة إفطار هذه الأمور إذا وقعت في اليقظة دون النوم؟ فأجابه عليه السلام بما أجابه.

ومنه يظهر مستند الحكم بالافطار بوطئ الغلام (6) وإن لم يوجب الغسل.

وعن الشيخ في الخلاف (7): الاجماع في الأول، لكن الظاهر من الفاضلين (8) والمحقق والشهيد الثانيين (9): تعليق الافطار على حصول الجنابة وهو مبني على ثبوت التلازم بين الجنابة والافطار، ولم أقف على ما يدل على ذلك

Shafi 25