كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Bincike
لجنة التحقيق
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Ibn Idris Hilli d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Bincike
لجنة التحقيق
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وضوء وإن كان عليه شئ من العذرة أو البول فحسب انتقضت الطهارة بما صحبها من ذلك، لا بخروج ذلك الشئ.
باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها الجنابة في اللغة هي البعد، قال الأعشى: أتيت حريثا زايرا عن جنابة، يعني عن بعد، وهي في الشريعة كذلك، لأن الجنب بعد عن أحكام المتطهرين، لأن المتطهر يستبيح ما لا يستبيحه الجنب، من الجلوس في المساجد وغير ذلك، والجنب بعد عن ذلك، لحدثه، ويصير الإنسان جنبا، ويتعلق به أحكام المجنبين، من طريقين فحسب لا ثالث لهما.
أحدهما إنزال الماء الذي هو المني سواء خرج دافقا أو مقارنا للشهوة، أو لم يكن كذلك، في النوم كان، أو في اليقظة، وعلى كل حال، على ما مضى شرحنا له.
والآخر غيبوبة الحشفة، على ما ذكرناه وحققناه من قبل، وهذان الحكمان يشترك فيهما الرجال والنساء، فإن جامع الرجل امرأته فيما دون الفرج الذي حققناه وبيناه، وأنزل، وجب عليه الغسل، وإن لم ينزل فليس عليه الغسل، وكذلك المرأة.
وذكر بعض أصحابنا (1) في كتاب له، فقال: فإن جامع الرجل امرأته فيما دون الفرج، وأنزل، وجب عليه الغسل، ولا يجب عليها ذلك، فإن لم ينزل فليس عليه أيضا الغسل، فإن أراد بقوله الفرج القبل فحسب، فغير مسلم، وإن أراد بالفرج القبل والدبر معا، وأراد بجماعه فيما دونهما، فصحيح قوله على ما بيناه وأوضحناه، فكلامه محتمل، فلا يظن بمصنف الكتاب، إلا ما قام عليه الدليل، دون ما لم يقم عليه، إذا كان الكلام محتملا، مع إيرادنا كلامه وقوله وفتواه، من غير احتمال للتأويل الذي ذكره في مبسوطه (2)، وجوابات
Shafi 114
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,902