كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Bincike
لجنة التحقيق
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Ibn Idris Hilli d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Bincike
لجنة التحقيق
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
يفتقر إليه في ستر عورته، ولا يتسع ذلك الماء لغيره، وأحدث حدثا يوجب الغسل أو الوضوء، وجب أن يستعمل ذلك الماء في إزالة النجاسة، ويتيمم للحدث.
ومن أجنب ومعه من الماء ما لا يكفيه لغسل جميع أعضائه، وجب أن يتيمم.
فإن أحدث بعد ذلك حدثا يوجب الوضوء، فالصحيح من المذهب والأظهر من الأقوال، إنه يعيد تيممه ضربتين، لأن حدثه الأول باق، ما ارتفع، والدليل على ذلك أنه إذا وجد الماء اغتسل، فلو كان حدثه الأكبر قد ارتفع بتيممه، ما وجب عليه الغسل إذا وجد الماء.
وقال السيد المرتضى رحمه الله: يستعمل ذلك الماء إن كفاه للوضوء، ولا يجوز له التيمم عند حدثه ما يوجب الطهارة الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها، فيجب عليه استعماله ولا يجزيه تيممه، والأول أبين وأوضح.
ومن لم يجد الماء إلا بثمن وافر، زايد الغلا، خارج عن العادة، وكان واجدا للثمن، بذله فيه، ولم يجزيه التيمم إلا أن يبلغ ثمنه مقدارا يضربه في الحال.
وليس على جميع من صلى بتيمم إعادة شئ من صلاته إذا وجد الماء، من مريض أو مسافر، أو خائف على نفسه، من برد، وغير ذلك.
وقد روي (1) أنه إذا كان غسله من جنابة تعمدها، وجب عليه الغسل، وإن لحقه البرد، إلا أن يبلغ ذلك حدا يخاف على نفسه التلف، فإنه يجب عليه حينئذ التيمم والصلاة، فإذا زال الخوف، وجب عليه الغسل، وإعادة تلك الصلاة.
Shafi 141
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,902