52

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

غير الشيخ في التهذيب (1).

ثم لو فرض اعتبار سند الروايتين - ولو لأجل تقدم ابن محبوب على إبراهيم والفضل - كان حكم معارضتهما مع أخبار التوسعة ما ذكرنا في الجواب عن القولين السابقين.

فتلخص من جميع ما ذكرنا من أول المسألة: امتداد وقت إجزاء الظهر إلى أن يبقى من الغروب مقدار أداء العصر، وأن الأفضل الاتيان بها قبل أن يصير ظل كل شئ مثله، وأفضل منه: الاتيان بها قبل مضي أربعة أقدام، وأفضل من هذين: الاتيان بها قبل أن يمضي قدمان.

Shafi 57