203

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

الفصول. تاركا للكلام خلالهما، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة، وفي المغرب بخطوة أو سكتة ، رافعا صوته، والحكاية، والتثويب بدعة.

ويكره: الترجيع لغير الاشعار، والكلام بغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت الصالح، والالتفات يمينا وشمالا.

ومع التشاح يقدم الأعلم، ومع التساوي يقرع، ويجوز أن يؤذنوا دفعة، والأفضل أن يؤذن كل واحد بعد أذان الآخر.

ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد، ويؤذن خلف غير المرضي، فإن خاف الفوات اقتصر على التكبيرتين وقد قامت، ويأتي بما يتركه.

Shafi 210