97

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Bincike

جماعة من المحققين

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

قم

مسألة 91: لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد، فرضين كانا أو نفلين، أدائين أو فائتين، وعلى كل حال، في وقت واحد أو وقتين.

وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض (1) ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل، وهو المحكي عن ابن عمر، وابن عباس (2) وبه قال مالك وأحمد (3). وقال أبو حنيفة، والثوري: يجوز ذلك على كل حال كما قلناه (4) وهو مذهب سعيد بن المسيب، والحسن البصري (5). وقال أبو ثور يصلي فريضتين في وقت واحد ولا يصلي فريضتين في وقتين (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (7) وقد بينا أن معناه: فتيمموا للصلاة، وذلك يفيد جنس الصلاة، فوجب حمله على العموم (8).

Shafi 143