كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الخلاف
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
وقال الشافعي: إذا تيمم للنافلة لم يجز أن يصلي فريضة به (1)، ووافقنا أبو حنيفة فيما قلناه (2).
دليلنا: قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " (3) وقد بينا أن المراد بقوله: " فاغسلوا " كأنه قال: للصلاة، ثم قال في آخر الآية: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " فكان تقديره: فتيمموا للصلاة، وذلك عام في جميع الصلوات، وتخصيصه يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وروى حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم (4).
مسألة 86: من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماءا جاز له أن يتيمم ويصلي وهو مذهب جميع الصحابة والفقهاء (5).
وروي عن عمر، وابن مسعود أنهما قالا: لا يجوز ذلك (6).
دليلنا: قوله تعالى: " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا " (7) وقد بينا أن الملامسة المراد بها الجماع. وأيضا عليه إجماع الفرقة.
Shafi 139