87

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Bincike

جماعة من المحققين

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

قم

وإذا كان بدلا من الغسل فضربتان: ضربة للوجه، وضربة للكفين.

وقال الشافعي: التيمم ضربتان على كل حال، ضربة للوجه يستغرق جميعه، وضربة لليدين إلى المرفقين (1). وقد ذهب إليه قوم من أصحابنا (2).

وبه قال عمر، وجابر، والحسن البصري، والشعبي، ومالك، وليث بن سعد، والثوري وأبو حنيفة وأصحابه (3). ورووا ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يضرب ضربتين، ضربة لوجهه، وضربة لكفيه (4). وحكي ذلك عن الشافعي في القديم (5) وكذلك حكي عن مالك (6). فالفرق بين الطهارتين منفرد به.

وفي أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين جميعا. اختاره المرتضى (7) وقال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات: ضربة لوجهه، وضربة

Shafi 133