كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الخلاف
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
مسألة 74: من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة، أجزأه عنهما الغسل.
وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل ما قلناه، وعليه يعتمد أصحابه (2).
والثاني: أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغسل، أو يتطهر بعد أن يغتسل (3).
والثالث: إنه يجب عليه أن يتطهر أولا، فيسقط عنه فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل، ويأتي بما بقي، وقد أجزأه (4).
دليلنا: قوله تعالى: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (5) يعني اغتسلوا، ولم يفرق. وأيضا إجماع الفرقة.
Shafi 131