كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الخلاف
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
وقال الشافعي: لا يجزيه ولم يفصل (1). وقال الأوزاعي (2) يجزيه ولم يفصل (3).
دليلنا: على أنه لا يجزيه إذا مسح ولم يتند، هو أن الله تعالى قال: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " (4). فأمر بغسل الوجه واليدين ومن مسح عليهما فلم يغسلهما. ولا يلزمنا مثل ذلك في جواز ذلك إذا تندى وجهه. لأنه إذا تندى وجهه فقد غسل، وإن كان غسلا خفيفا.
على إنا لو خلينا والظاهر، لما أجزنا ذلك، لكن خصصناه بدلالة إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في جواز ذلك.
وروى حريز (5)، عن محمد بن مسلم (6) قال سألت أبا عبد الله
Shafi 53