74

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Bincike

جماعة من المحققين

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

قم

محمد (1) ومالك (2).

وقال أبو حنيفة: ينتقض الوضوء بالدم إذا خرج فظهر، وبالقئ إذا كان ملاء الفم وقال: البلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء (3). وقال أبو يوسف، وزفر: إن البلغم إن كان نجسا نقض الوضوء، قليلا كان أو كثيرا، وإن كان طاهرا لا ينقض الوضوء، إلا إذا كان ملاء الفم (4).

دليلنا: ما قدمناه من ثبوت حكم الطهارة، وأن نقضها يحتاج إلى دليل.

وأيضا عليه إجماع الفرقة لا يختلفون في ذلك.

وروى ابن أبي عمير، عن ابن أذينة (5) عن زيد الشحام قال: سألت

Shafi 120