422

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editsa

جماعة من المحققين

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

قم

عليه الإعادة؟ قال: نعم حماد بن أبي سليمان (1).

ولأبي حنيفة تفصيل يعرف به مذهبه، فقال: صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإن كان محدثا فأحرم بهم لم ينعقد لهم صلاة، وإن كانوا كلهم متطهرين وأحدث الإمام بطلت صلاتهم بغير حدث لبطلان صلاة الإمام (2).

وقال مالك: إن كان الإمام عالما بالحدث بطلت صلاتهم لأنه مفرط، وإن كان جاهلا بحدثه لم تبطل صلاتهم لأنه معذور (3).

وقال عطاء: إن كان حدثه جنابة بطلت صلاتهم، وإن كان غير الجنابة فإن علموا بذلك في الوقت أعادوا، وإن علموا بعد الوقت فلا إعادة عليهم (4).

والكلام مع أبي حنيفة في فصلين:

أحدهما: هل تنعقد صلاتهم خلف محدث أم لا؟ فعندنا تنعقد، وعنده لا تنعقد (5).

والثاني: إذا دخلوا على طهر ثم أحدث الإمام فهل تبطل صلاتهم أم لا؟

فعندنا لا تبطل، وعنده تبطل (6).

دليلنا: إجماع الفرقة الذين يعول عليهم وعلى قولهم ورواياتهم المعتمدة وأيضا الإعادة فرض ثان تحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليها.

وروى عبد الله بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران (7) أبا عبد الله

Shafi 469