42

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Bincike

جماعة من المحققين

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

قم

وذهب مالك وأحمد إلى أنهما من الرأس لكنهما يمسحان بماء جديد (1).

وذهب الشعبي (2) والحسن البصري، وإسحاق: إلى أن ما أقبل منهما يغسل، وما أدبر يمسح مع الرأس (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " (4)، فأوجب غسل الوجه، ومسح الرأس، ولم يذكر الأذنين. وأيضا خبر الأعرابي يدل عليه.

وروى ابن بكير (5)، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، أن أناسا يقولون: إن بطن الأذنين من الوجه، وظهرهما من الرأس. فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح (6).

مسألة 38: الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة، واثنتان سنة، والثالثة بدعة. وفي أصحابنا من قال: إن الثانية بدعة (7) وليس بمعول عليه. ومنهم من

Shafi 87