كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الخلاف
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
غسل فلم يمسح. لأن المسح غير الغسل.
وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح بلا خلاف.
مسألة 35: إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب.
وقال أصحاب الشافعي: إنه مستحب وحكي عن ابن عمر مثل ذلك (1).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، والوجوب والندب يحتاجان إلى دليل.
وأيضا قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم " (2) ولم يقل وأعينكم .
وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا، لأنه لم يرو أنه غسل داخل العين، ولو كان غسلهما لما جاز تركهما. وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.
مسألة 36: المسح على العمامة لا يجوز. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك (3).
وقال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: ذلك جائز (4).
دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " (5)، فأوجب المسح على الرأس.
ومن مسح على العمامة لم يمسح رأسه. وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.
Shafi 85