312

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editsa

جماعة من المحققين

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

قم

أعرف التسبيح في السجود (1).

دليلنا: ما قدمناه (2) في وجوب التسبيح في الركوع، وهو يجمع الموضعين فلا معنى لإعادته، ولأن أحدا لم يفصل بينهما.

مسألة 115: كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات.

وقال الشافعي: أدناه ثلاث وأعلاه خمس (3)، وقال بعض أصحابه:

الكمال في ثلاث (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

مسألة 116: الطمأنينة في السجود ركن، وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة: ليس بركن (7).

دليلنا : إجماع الفرقة، وخبر حماد وزرارة (8) يتضمن ذلك، وطريقة الاحتياط تقتضيه لأنه إذا اطمأن جازت صلاته بلا خلاف، وإذا لم يطمأن فيه خلاف، وقول النبي للذي علمه الصلاة " ثم اسجد حتى تطمأن ساجدا " (9)

Shafi 359