كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الخلاف
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (1).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة (2).
مسألة 16: لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة، وغيرهم.
وقال الشافعي: لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة (3) وبه قال أبو حنيفة ومالك (4) وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق (5): لا يجوز استعمالها (6).
دليلنا: قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " (7)، فحكم عليهم بالنجاسة فيجب أن يكون كلما باشروه نجسا. وعليه إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط تقتضي تنجيسها.
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخونه، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (8).
مسألة 17: السواك مسنون، غير واجب، وبه قال جميع الفقهاء (9).
Shafi 70