197

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editsa

جماعة من المحققين

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

قم

تفصيل ذلك، وينبغي أن يكون محمولا عليه.

وقول الشافعي إنها تترك الصوم والصلاة يوما وليلة، بناءا على أنه أقل الحيض، وقد بينا خلاف ذلك (1).

فأما قضاء الصوم، فإنه يحتاج إلى شرع، لأنه فرض ثان، وليس في الشرع ما يدل عليه، فوجب نفيه.

مسألة 212: إذا رأت دما ثلاثة أيام، وبعد ذلك يوما وليلة نقاء، ويوما وليلة دما إلى تمام العشرة أيام، أو انقطع دونها، كان الكل حيضا. وبه قال أبو حنيفة (2). وهو الأظهر من مذهب الشافعي، وله قول آخر وهو أنه تلفق الأيام التي ترى فيها الدم فيكون حيضا، وما ترى فيه نقاء تكون طهرا (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد بينا أن الصفرة في أيام الحيض حيض (4)، والعشرة أيام كلها أيام حيض، فينبغي أن يكون ما تراه كله حيضا.

مسألة 213: أكثر النفاس عشرة أيام، وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة، وفي أصحابنا من قال ثمانية عشر يوما (5).

Shafi 243