كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editsa
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الخلاف
al-Sayh al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editsa
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
الشهر عدة أيام سواء. قال فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها (1).
مسألة 207: إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر، فرأت الدم قبلها خمسة أيام ورأت فيها وانقطع، أو خمسة أيام بعدها ورأت فيها ثم انقطع، كان الكل حيضا. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إن رأت خمسة أيام قبلها ورأت فيها، كان حيضها الخمسة المعتادة، والتي قبلها استحاضة. وقال: إن رأت فيها ورأت بعدها خمسة وانقطع كان الكل حيضا (3).
دليلنا: ما قدمناه من أن أقصى مدة الحيض عشرة أيام (4)، وهذه رأت عشرة أيام فوجب أن يكون كله حيضا، لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا، وإنما ترد إلى عادتها إذا اختلط دم الحيض بدم الاستحاضة.
مسألة 208: إذا كانت عادتها خمسة أيام، فرأت خمسة أيام قبلها ورأت فيها وفي خمسة أيام بعدها، كانت الخمسة المعتادة حيضا، والباقي استحاضة.
وقال الشافعي: يكون الجميع حيضا بناءا منه على أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما (5).
وقال أبو حنيفة: تكون العشرة الأخيرة حيضا (6).
دليلنا: على الشافعي: ما قدمناه من أن أكثر أيام الحيض عشرة (7) فسقط
Shafi 240