181

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editsa

جماعة من المحققين

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

قم

واختاره أبو إسحاق المروزي (1).

وقال الشافعي وأصحابه، والثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف: إن ذلك محرم (2).

دليلنا: عليه إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " (3) فأباح الوطء كيف نشاء، فوجب حملها على العموم إلا ما أخرجه الدليل.

وأيضا قوله: " ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض " (4) والمحيض عند أهل اللغة موضع الحيض، فوجب أن يكون ما عداه مباحا، وأيضا الأصل الإباحة.

وروى إسحاق بن عمار (5) عن عبد الملك بن عمرو (6)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: كل شئ منها ما عدا القبل بعينه (7).

Shafi 227