179

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Bincike

جماعة من المحققين

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

قم

كتاب الحيض ومسائل في الاستحاضة والنفاس مسألة 194: وطئ الحائض في الفرج محرم بلا خلاف (1) فإن وطأها جاهلا بأنها حائض، أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شئ عليه (2) وإن كان عالما بهما أثم، واستحق العقاب، ويجب عليه التوبة بلا خلاف في جميع ذلك، وكان عليه عندنا الكفارة إن كان في أول الحيض دينار، وإن كان في وسطه نصف دينار، وإن كان في آخره ربع دينار. وبه قال الشافعي في القديم (3) وإليه ذهب الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، إلا أنهم لم يقولوا: إن عليه في آخره شيئا (4).

وقال في الجديد لا كفارة عليه وإنما عليه الاستغفار بالتوبة (5) وبه قال

Shafi 225