كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editsa
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الخلاف
al-Sayh al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editsa
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
أحمد بن حنبل (1).
وقال في القديم: إن تفاحش وكثر، لم يجز له المسح، وإن كان قليلا جاز (2) وبه قال مالك بن أنس (3).
وقال الأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور: إن كان الخف بحيث لا يقع عليه الاسم، لم يجز، وإن كان يقع عليه الاسم جاز (4).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز المسح، وإن نقص عن ذلك جاز، واعتبر أن يكون ذلك في كل واحد من الخفين (5).
دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " (6) فأوجب المسح على ما يسمى رجلا، والخف ليس برجل، وإنما أخرجنا أوقات الضرورة والتقية بدليل، وليس على غير ذلك دليل.
مسألة 175: المتيمم إذا لبس الخف، ثم وجد الماء، فلا يجوز له أن يتطهر ويمسح على الخفين عند جميع الفقهاء (7) لأن التيمم لا يرفع الحدث، ومن شرط صحة المسح أن يلبس الخف على طهارة.
وعندنا أنه لا يمسح في حال الاختيار، فأما حال الضرورة، فلا فرق بين أن يلبسهما على طهارة، أو على غير طهارة في جواز المسح عليهما، لأن عموم
Shafi 211