كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editsa
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الخلاف
al-Sayh al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editsa
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
أحدها: أنه يمسح أبدا من غير توقيت (1) وهو قول الشافعي في القديم (2).
والثاني: أنه يمسح في الحضر دون السفر (3).
والثالث: أنه يمسح في السفر دون الحضر وهو الأظهر عنده (4).
والرابع: أنه يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام (5) وبه قال الشافعي في الجديد وعليه أصحابه (6) وبه قال أبو حنيفة، وباقي الفقهاء (7).
دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " (8) فأوجب إيقاع الفرض على ما يسمى رجلا، والخف لا يسمى بذلك. كما أن العمامة لا تسمى رأسا. وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأن من مسح على خفيه وصلى لا تبرأ ذمته بيقين، ولا دليل على ذلك، فإذا نزعهما ومسح على رجليه، برءت ذمته بيقين، وعليه إجماع الفرقة، لا يختلفون فيه.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة، والتابعين في ذلك
Shafi 205