كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الخلاف
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
وقد تكلمت على هذه الروايات، في الكتابين المقدم ذكرهما (1).
وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسة إلا ما يغير أحد أوصافه (2) وحدهما بخمسمائة رطل (3). واختلف أصحابه، فمنهم من قال: إن ذلك الحد لو نقص منه رطل أو رطلان نجس (4) ومنهم من قال ذلك على التقريب، ولا يؤثر نقص رطل أو رطلين فيه (5).
ثم اختلفوا في هذا الماء إذا وقعت فيه نجاسة مايعة، هل يجوز استعمال جميعه أم لا؟ فقال الأكثر منهم: يجوز استعمال جميعه (6) وقال قوم منهم: إنه يجوز استعماله إلى أن يبقى منه مقدار النجاسة الواقعة فيه (7).
واعتبار القلتين مذهب عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وسعيد بن جبير (8) ومجاهد، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد القاسم بن سلام،
Shafi 191