كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الخلاف
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
وروى حفص بن غياث (1) عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة (2).
مسألة 146: إذا مات في الماء القليل ضفدع، أو غيره مما لا يؤكل لحمه، مما يعيش في الماء، لا ينجس الماء.
وبه قال أبو حنيفة (3). وقال الشافعي: إذا قلنا إنه لا يؤكل لحمه، فإنه ينجسه (4).
دليلنا: إن الماء على أصل الطهارة، والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل.
وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: إذا مات فيما فيه حياته لا ينجسه (5). وهو يتناول هذا الموضوع أيضا.
مسألة 147: إذا بلغ الماء كرا فصاعدا، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير لونه، أو طعمه، أو رائحته. ومتى نقص عن الكر ينجس بما يحصل فيه من النجاسة، تغير أو لم يتغير.
Shafi 189