كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الخلاف
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
في ذلك على وجه لا ترجيح فيها، فحملناها على التخيير.
وروى الحسن التفليسي ويقال له: الأرمني (1) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القوم يكونون في السفر، فيموت منهم ميت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميت (2).
وروى محمد بن علي (3) عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له، الجنب والميت يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمم الجنب، ويغسل الميت بالماء (4).
مسألة 119: إذا اجتمع جنب ومحدث، ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما، كانا مخيرين أيضا.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه (5). والثاني إن المحدث
Shafi 167