كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الخلاف
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا وضوء من موطأ.
قال النوفلي: يعني ما تطأ عليه برجلك (1).
وروى غياث بن إبراهيم قال: نهى أمير المؤمنين عليه السلام، أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق (2).
مسألة 116: من نسي الماء في رحله فتيمم، ثم وجد الماء في رحله، فإن كان قد فتش وطلب، ولم يظفر به، بأن خفي عليه مكانه، أو ظن أنه ليس معه ماء، مضت صلاته، وإن كان فرط وتيمم، ثم ذكر، وجب عليه إعادة الصلاة.
وقال الشافعي: تجب عليه الإعادة (3). وحكى أبو ثور قال: سألت أبا عبد الله عن من نسي في رحله ماء فتيمم وصلى؟ قال: لا يعيدها (4).
واختلف أصحابه فيها، منهم من قال: يجوز أن يكون أراد به مالكا أو أحمد ابن حنبل، فإنهما يكنيان أبا عبد الله، ولم تصح الرواية عن الشافعي (5).
ومنهم من قال: إن أبا ثور لم يلق مالكا، ولم يرو إلا عن الشافعي، فلا يجوز أن يكون عني غير الشافعي. وجعل هذا قولا آخر، فاستقر على القولين:
Shafi 164