كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الخلاف
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
بالإجماع عليه، وليس عليه في ذلك ضرر.
مسألة 106: إذا حصل في بعض فرجه، أو مذاكيره نجاسة لا يقدر على غسلها لألم فيه، أو قرح، أو جراح، يغسل ما يمكنه ويصلي، وليس عليه الإعادة.
وقال الشافعي: يغسل ما يمكنه ويصلي، ثم يعيد الصلاة (1). وقال ابن خيران (2) من أصحابه: لا يعيد، وهو قوله في القديم، واختيار المزني (3)، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: الآية التي تلوناها، والأخبار التي قدمناها (4)، من أن من صلى بتيمم لا إعادة عليه، وهي عامة في جميع ذلك.
مسألة 107: إذا عدم الماء لطهارته، والتراب لتيممه، ومعه ثوب أو لبد سرج نفضه وتيمم منه. فإن لم يجد إلا الطين، وضع يديه عليه، ثم فركه، وتيمم وصلى، ولا إعادة عليه.
وقال الشافعي مثل ذلك، إلا أنه قال: يعيد الصلاة (5). وبه قال أبو يوسف (6) وأحمد. وقال أبو حنيفة ومحمد: يحرم عليه الصلاة في هذه الحال (7).
Shafi 155