كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الخلاف
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
الماء والحال ما قلناه فيه حرج. والخبر الذي قدمناه عن داود بن سرحان (1) وغيره صريح بجواز ذلك، لأنه عام، وعلى المسألة إجماع الفرقة.
مسألة 102: إذا لم يخف التلف، ولا الزيادة في المرض، غير أنه يشينه (2) استعمال الماء، ويؤثر في خلقته، ويغير شيئا منه، ويشوه به، يجوز له التيمم.
وللشافعي فيه قولان: (3).
فأما إذا لم يشوه خلقته، ولا يزيد في علته ولا يخاف التلف، وإن أثر فيه أثرا قليلا، لا خلاف أنه لا يجوز له التيمم.
دليلنا: ما قدمناه من الآية والأخبار، لأنها عامة في كل خوف (4).
مسألة 103: المرض الذي لا يخاف منه التلف، ولا الزيادة فيه، مثل الصداع، ووجع الضرس وغير ذلك، لا يجوز معه التيمم.
وبه قال جميع الفقهاء (5) إلا داود، وبعض أصحاب مالك، فإنهم قالوا:
يجوز ذلك (6).
دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (7). فشرط في إباحة التيمم، عدم الماء، وهذا واجد للماء، ولا يلزمنا مثل ذلك، لأنا خصصنا ذلك بالدليل.
مسألة 104. إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد، وأمكنه أن يسخنه، وجب عليه ذلك بلا خلاف. وإن لم يمكنه، تيمم وصلى، ولا إعادة عليه.
Shafi 153