Isasshen Usul
كفاية الأصول
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
ربيع الأول 1409
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Isasshen Usul
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHكفاية الأصول
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
ربيع الأول 1409
في نفي الحقيقة، في مثله أيضا بنحو من العناية، لا على الحقيقة، وإلا لما دل على المبالغة، فافهم (1).
رابعها: دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم، وضع الألفاظ للمركبات التامة، كما هو قضية الحكمة الداعية إليه، والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا، إلا أنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة، بل ولو كان مسامحة، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد.
والظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة.
ولا يخفى أن هذه الدعوى وإن كانت غير بعيدة، إلا أنها قابلة للمنع، فتأمل.
وقد استدل للأعمي أيضا، بوجوه:
منها: تبادر الأعم، وفيه: أنه قد عرفت الاشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه، فكيف يصح معه دعوى التبادر.
ومنها: عدم صحة السلب عن الفاسد، وفيه منع، لما عرفت.
ومنها: صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم.
وفيه أنه إنما يشهد على أنها للأعم، لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح، وقد عرفتها، فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ، ولو بالعناية.
Shafi 30
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 463