Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Bincike
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Bincike
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
الفصل السابع في ما يعتبر في ماهية الصلاة وفيه مقاصد:
الأول في الصلاة اليومية وفيه أطراف:
الأول: يجب على المكلف معرفة كيفية الصلاة وما يعتبر في ماهيتها ليتمكن من الإتيان بها على وجه الامتثال، ولابد من أن يكون تلك المعرفة مستندة إلى دليل تفصيلي إن كان مجتهدا أهلا للاستدلال، أو دليل إجمالي إن كان مقلدا لم يبلغ درجة الاجتهاد - على ما بين في الاصول - ولا يكفي تقليد غير المجتهد بلا خلاف، ولا تقليد الأموات، ويجب في الصلاة امور:
الأول: النية وتحقيقها أن هاهنا امورا:
الأول: ملاحظة الذات على الوجه الإجمالي، والمراد بالذات الامور المعتبرة في ماهية صلاة معينة - كالظهر مثلا - بحيث يكون الإخلال بشيء منها موجبا لعدم الامتثال.
الثاني: القصد المتعلق بالشيء الملحوظ على الوجه المذكور قبل الاشتغال به.
الثالث: ملاحظة اتصاف الفعل الملحوظ على الوجه المذكور ببعض الأوصاف المميزة له مثل كونه ظهرا مثلا وكونه واجبا أو ندبا وكونه أداء أو قضاء إلى غير ذلك.
الرابع: إرادة التقرب بالفعل المذكور وجعل القربة والامتثال غاية للفعل.
الخامس: اقتران القصد المذكور بأول الأفعال بحيث لا يحصل بينهما فصل.
السادس: الاستدامة الحكمية.
Shafi 89
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,579