61

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Bincike

مرتضى الواعظي الأراكي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وفي بعض الروايات الصحيحة: سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن السرج واللجام وفيه الفضة أ نركب به؟ قال: إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس به وإلا فلا تركب به (1).

ولا يشترط في تحريم المجمرة اشتماله عليها، بل يكفي مجرد وضع البخور فيها.

والأشهر الأقرب كراهية المفضض، وقيل بالتحريم (2). ويجتنب موضع الفضة وجوبا على المشهور واستحبابا على قول قوي.

Shafi 74