47

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Bincike

مرتضى الواعظي الأراكي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

نجاستهم، وذهب المفيد في أحد قوليه وابن الجنيد إلى الطهارة (1) وأدلة النجاسة محل بحث، والأخبار المعتبرة دالة على الطهارة، لكن لا ينبغي الجرأة على مخالفة المشهور المدعى عليه الإجماع.

وفي نجاسة المجسمة خلاف بين الأصحاب، والأشهر الأقوى طهارة المجبرة، والمنقول عن المرتضى نجاسة ما عدا المؤمن من الفرق الإسلامية (2).

والأشهر الأقوى الطهارة وولد الزنا نجس عند بعض الأصحاب (3) والأشهر الأقوى طهارته، والمشهور نجاسة أولاد الكفار وفي دليله تأمل، والأقرب طهارة ولد الكافر إذا سباه المسلم، وقيل: ظاهر الأصحاب أنه لا خلاف في طهارتهم (4). لكن الظاهر أن فيه خلافا.

والمشهور بين الأصحاب نجاسة الخمر ونقل بعضهم الإجماع عليه (5). وذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن بابويه إلى طهارته (6) والأحوط التحرز منه. وسائر المسكرات المائعة حكمه حكم الخمر وكذا الفقاع.

وألحق بعض الأصحاب بالخمر في التنجيس العصير إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه (7). واكتفى بعضهم في التنجيس بمجرد الغليان (8). والأقرب الطهارة.

والأقرب الأشهر طهارة عرق الجنب من الحرام، وكذا عرق الإبل الجلال.

والأشهر الأقوى طهارة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة والأقرب الأشهر طهارة المسوخ عدا الخنزير.

والأشهر الأقوى طهارة القيء، والأشهر الأقوى طهارة لبن الصبية.

Shafi 60