Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Bincike
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Bincike
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
التحرز عنه.
الثاني: ذرق الدجاج، والأشهر الأقرب طهارته.
ومنها: المني، ولا ريب في نجاسة مني الإنسان، وحكم مني غير الآدمي مما له نفس حكم مني الآدمي عند الأصحاب لا نعرف فيه خلافا بينهم، ونقل الإجماع عليه.
ولا يلحق بالمني المذي، وهو الماء الذي يخرج عقيب الملاعبة والملامسة، والودي - بالدال المهملة - وهو الذي يخرج عقيب البول، وهما طاهران عند جمهور الأصحاب، وفيه خلاف لابن الجنيد (1).
ومنها: ميتة ذي النفس غير الآدمي، وهي نجسة بالإجماع على ما نقله جماعة من الأصحاب إذا كان لها نفس سائلة، ويظهر من ابن بابويه المخالفة فيه في بعض المواد (2).
وميتة الإنسان نجسة بلا خلاف بعد البرد وقبل الغسل، وفي نجاستها قبل البرد خلاف، والأقرب النجاسة، والراجح طهارة الأجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الإنسان كالبثور والثالول.
وما لا تحله الحياة من الميتة طاهر كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر والظلف والقرن والحافر والريش والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، ولا خلاف بينهم في طهارة الإنفحة، وفي تفسيرها اختلاف.
والأشهر الأقوى عدم الفرق في الحكم بطهارة الصوف والشعر والوبر بين كونها مأخوذة من الميتة بطريق الجز أو القلع، إلا أنه يحتاج في صورة القلع إلى غسل موضع الاتصال، وفيه خلاف للشيخ (3) والأشهر الأقرب طهارة لبن الميتة.
والأجزاء المذكورة إذا كانت من نجس العين ففي طهارتها خلاف، والمشهور النجاسة، خلافا للسيد (4).
Shafi 58
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,579