Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Editsa
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editsa
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
كتاب الجهاد وفيه أركان (1):
الأول في وجوبه وهو فرض على الكفاية إلا فيما يستثنى، لا أعرف في ذلك خلافا بين أصحابنا، وحكي عن سعيد بن المسيب القول بوجوبه على الأعيان (2) وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع.
والفرض الكفائي: كل مهم ديني يتعلق غرض الشارع بحصوله ولا يكون عين من يتولاه مقصودة، ومن ذلك: إقامة الحجج العلمية ودفع شبهات المقاومين للحق في الاصول الدينية، وحل المشكلات المحتاج إليها، والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش.
وعد منها: دفع الضرر عن المؤمنين وإزالة فاقتهم كإطعام الجائع وستر العاري وإغاثة المستغيثين في النائبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة عن الكفاية، وكالقضاء وتحمل الشهادة.
وعد منها: حفظ ما يتوقف عليه التفقه من المقدمات العلمية والحديث ومعرفة الرجال، قيل: فيجب نسخ كتبه وتصحيحها وضبطها على المكلف وإن كان قاصرا عن استعداد بلوغ درجة الاجتهاد (3). وقطع في التذكرة بأنه لا يكفي المفتي الواحد
Shafi 366
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,579