Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Editsa
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editsa
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
والمشهور كراهية المجاورة بمكة، واختلف الأخبار في هذا الباب (1) ويمكن الجمع بين الأخبار باستحباب التحول عن مكة في أثناء السنة ثم الرجوع إليها.
وصحيحة الحلبي يقتضي كراهية المجاورة لمن لا يتحفظ عن الظلم والمعاصي (2).
وقد يجمع بين الأخبار بحمل ما دل على استحباب المجاورة على المجاورة للعبادة، وما دل على النهي عنها على المجاورة للتجارة. ولا دليل عليه.
المقصد السادس في العمرة المفردة يجب العمرة بشروط الحج في العمر مرة واحدة، والمتمتع عمرة تمتعه يجزي عنها. وقد يجب بالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد وفوات الحج.
ويجب فيها النية. وفي كلام بعضهم: يجب الإحرام من الميقات أو من خارج الحرم (3). وخير في التذكرة والدروس بين الإحرام من أدنى الحل وأحد المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) (4). وفي بعض عبارات الأصحاب أنه يحرم من أدنى الحل (5). والمراد أقرب الحل إلى الحرم. وظاهر المنتهى أنه لا خلاف في جواز الإحرام من أدنى الحل (6).
ويجب فيها الطواف وركعتاه، والسعي، والتقصير أو الحلق، وطواف النساء وركعتاه على الأشهر.
وتصح العمرة في جميع أيام السنة وأفضلها رجب. ومن اعتمر عمرة مفردة لم يجب عليه الإتيان بالحج على المشهور بينهم. وعن ابن البراج وإن اعتمر بعمرة غير متمتع بها إلى الحج في شهور الحج ثم أقام بمكة إلى أن أدركه يوم التروية فعليه أن يحرم بالحج ويخرج إلى منى ويفعل ما يفعله الحاج ويصير بذلك
Shafi 360
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,579