340

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Editsa

مرتضى الواعظي الأراكي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

والأقرب كراهية المخيط وتغطية الرأس حتى يفرغ من طواف الزيارة والسعي. ويكره الطيب قبل طواف النساء.

وإذا فرغ المتمتع من أداء المناسك بمنى وجب عليه الرجوع إلى مكة لطواف الحج وركعتيه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء وركعتيه، والأفضل إيقاع ذلك يوم النحر بعد أداء المناسك بمنى فإن تعذر فمن غده.

واختلف الأصحاب في جواز التأخير من الغد، فالمشهور بينهم عدم الجواز وقال ابن إدريس: يجوز تأخيره طول ذي الحجة (1). وهو الظاهر من كلام الشيخ (2). واختاره العلامة في المختلف (3). ونسب إلى سائر المتأخرين (4) والأقرب جواز تأخيره إلى النفر الثاني، والقول بجواز تأخيره طول ذي الحجة غير بعيد، ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي الحجة. ويستحب لمن يمضي إلى مكة للطواف والسعي الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب.

تذنيب في باقي المناسك:

إذا فرغ من الطوافين والسعي رجع إلى منى فبات بها ليالي التشريق، وهي:

الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا أجمع (5).

ونقل عن الشيخ في التبيان قول باستحباب المبيت (6).

وذكر بعض الأصحاب أنه يجب في البيتوتة بمنى النية مقارنة لأول الليل بعد تحقق الغروب، وقصد الفعل وهو المبيت تلك الليلة، وتعيين الحج، والوجه، والقربة، والاستدامة الحكمية (7).

ويجوز النفر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، والمشهور بين الأصحاب أنه

Shafi 357