Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الأول: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامي والأذخر والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والسعد والفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والاترج وقال: إنه ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة إجماعا.
ثم قال: وكذا ما ينبته الآدميون بغير قصد الطيب كالحناء والعصفر (1) وظاهره أن الحكم المذكور في الفواكه أيضا إجماعي. ويظهر من الدروس أن فيه اختلافا ويظهر من كلامه التردد فيه (2). والوجه عندي ما ذكره العلامة.
الثاني: ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزنجوش والنرجس والبرم، واختلفوا في حكمه، فعن الشيخ أنه غير محرم ولا يتعلق به كفارة (3). وذهب العلامة إلى تحريمه (4). ودليله غير واضح، والظاهر أنه لو صدق عليه اسم الريحان لحقه حكمه وسيجئ الكلام فيه.
الثالث: ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر، واختلفوا في حكمه، فاختار العلامة في المنتهى والتذكرة تحريمه (5). وقيل بعدم التحريم (6) وهو أقرب والوجه دخول هذا النوع قبل يبسه في الرياحين.
وما يستثنى من الطيب المحرم على المحرم خلوق الكعبة بلا خلاف فيه بينهم.
وإذا اضطر المحرم إلى مس الطيب أو أكل ما فيه طيب قبض على أنفه وجوبا عند الأصحاب، والروايات الدالة على الأمر بقبض الأنف عند الرائحة الطيبة كثيرة (7).
وحكم الشهيد بتحريم القبض على الأنف من الرائحة الكريهة (8). وهو موافق للاحتياط وإن كان الحكم به محل تأمل.
ولا أعرف خلافا بينهم في تحريم لمس الطيب، ونقل في التذكرة إجماع
Shafi 298
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,579