Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الحكم بصحة التطوع وبقاء حجة الإسلام في ذمته (1). ويشترط إذن المولى والزوج.
قالوا: ويشترط في حج التمتع النية، قال الشهيد الثاني: ظاهر الأصحاب أن المراد بهذه النية نية الحج بجملته (2)، وصرح بعضهم بذلك. وعلى هذا يجب الجمع بين هذه النية ونية كل فعل فعل على حدة، والحجة عليه غير واضحة، والأخبار خالية عنه، وهاهنا كلام آخر ذكرته في الذخيرة.
ويشترط أيضا وقوعه في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة على الأقرب، والإتيان به والعمرة في عام واحد والإحرام بالحج من مكة، فلو أحرم من غيرها يرجع فإن تعذر أحرم حيث قدر في صورة الجهل أو النسيان، وفي صورة العمد خلاف، والإحرام للعمرة المتمتع بها يجب أن يكون من المواقيت الستة اختيارا لا أعلم فيه خلافا.
وشرط القران والإفراد وقوعه في أشهر الحج وإحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب، وذكر المحقق أن المعتبر القرب إلى عرفات (3). والمذكور في الأخبار خلافه.
النظر الرابع في الأفعال وفيه مقاصد:
المقصد الأول في الإحرام ومطالبه أربعة:
الأول في المواقيت وفيه مسائل:
الاولى: يجب الإحرام منها على كل من دخل مكة، ولا يجوز دخول مكة إلا
Shafi 288
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,579