266

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Bincike

مرتضى الواعظي الأراكي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

مال يكفيه أو صناعة أو حرفة يحصل منها كفايته. ولو وجد الزاد والراحلة بالثمن وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل.

الخامس: قالوا: المديون لا يجب عليه الحج إلا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة، والحكم به مطلقا لا يخلو عن إشكال.

السادس: لا يجوز صرف المال في النكاح وإن شق تركه بعد تعلق الخطاب بالحج وتوقفه على المال، فلو صرفه قبل زمان خروج الوفد الذي يجب الخروج معهم أو أمكنه الحج من غير مال جاز صرفه في النكاح، فلو حصل له من ترك النكاح ضرر شديد لا يتحمل عادة أو خشي حدوث مرض بتركه قدم النكاح.

السابع: لو بذل له زاد وراحلة ومؤنة عياله ذاهبا وعائدا وجب الحج. وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين أن يكون البذل على وجه التمليك أم لا، ولا بين أن يكون واجبا بنذر وشبهه أم لا، ولا بين أن يكون الباذل موثوقا به أم لا، واعتبر بعضهم التمليك (1) وبعضهم التمليك أو الوثوق (2). وعن جماعة من الأصحاب اشتراط التمليك أو الوجوب بنذر وشبهه (3). والأقرب عدم اعتبار التمليك ولا الوجوب، لإطلاق النص، نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل.

وإذا بذل له المال مطلقا من غير تقييد بكونه للحج فعموم الأدلة يقتضي الوجوب، ومقتضى بعض عباراتهم عدم الوجوب.

ولا يعتبر كون المبذول عين الزاد والراحلة، فينسحب الحكم في أثمانهما على الأشهر الأقرب، خلافا للشهيد الثاني (4).

ولو وهبه الزاد والراحلة فالظاهر أنه يجب عليه، وفي الدروس: لا يجب عليه القبول (5). وكذا الكلام لو وهب ثمنهما للحج، ولا يمنع الدين من وجوب الحج على تقدير البذل، وكذا لو وهبه للحج، ولا يجب على المبذول] له [إعادة الحج عند

Shafi 283