Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الدروس أن المقتضي لوجوب الكفارة عدم العزم على الصوم، أو العزم على العدم، أو الإفطار عند تضيق وقت القضاء، أما إذا عزم على الفعل في سعة الوقت مع القدرة ثم حصل العذر عند ضيقه لم يجب الكفارة بل القضاء حسب (1).
ونسب بعض الأصحاب هذا التفسير للتهاون وعدمه إلى تفسير الأصحاب.
والأصح ما أطلقه الصدوقان ونسب اختياره إلى المحقق في المعتبر والشهيدين من وجوب القضاء والفدية على من برئ من مرضه وأخر القضاء توانيا من غير عذر حتى دخل رمضان الثاني سواء عزم على الصيام أم لا (2).
والمعروف في مذهب الأصحاب أنه لو مات بعد استقراره عليه وجب على وليه القضاء، والأصل فيه أخبار غير واضحة الدلالة على الوجوب معارضة ببعض الأخبار الدالة على عدم الوجوب على الولي (3) وظاهر الروايات العموم بالنسبة إلى المقضي سواء كان فائتا لعذر أم لا، فلو قلنا بدلالتها على الوجوب فالظاهر تعيين المصير إليه.
وحكى الشهيد في الذكرى عن المحقق أنه قال في مسائله البغدادية المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري: الذي ظهر لي أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صلاة وصيام لعذر كالسفر والمرض والحيض لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه. ثم قال الشهيد (رحمه الله): وقد كان شيخنا عميد الدين ينصر هذا القول ولا بأس به، فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو إنما يكون على هذا الوجه (4). وهو غير بعيد اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على موضع الاتفاق إن ثبت، لما عرفت من التوقف في دلالة الأخبار على الوجوب.
والقول بوجوب قضاء الصوم عن الميت مشهور بين الأصحاب وفيه خلاف
Shafi 257
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,579