Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
خصوصا بالمدينة، ويوم النصف من جمادى الاولى (1).
وقال العلامة في التذكرة: ويتأكد استحباب أول رجب وثانيه وثالثه، وفي يوم الأول منه ولد مولانا الباقر (عليه السلام) يوم الجمعة سنة سبع وخمسين، وفي الثاني منه كان مولد أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وقيل: الخامس منه، ويوم العاشر ولد أبو جعفر الثاني (عليه السلام)، ويوم الثالث عشر منه ولد مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في الكعبة قبل النبوة باثني عشر سنة ذكره الشيخ عن ابن عياش من علمائنا، وفي يوم الخامس عشر منه خرج فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الشعب، وفي هذا اليوم بخمسة أشهر من الهجرة عقد رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأمير المؤمنين (عليه السلام) على ابنته فاطمة (عليها السلام) عقدة النكاح، وفيه حولت الكعبة (2) من بيت المقدس وكان الناس في صلاة العصر. وقال عن أيام شعبان: وفي الثالث منه ولد الحسين (عليه السلام) وليلة النصف ولد القائم وهي أحد الليالي الأربعة ليلة الفطر وليلة الأضحى وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من رجب (3) انتهى.
القسم الثالث: المكروه، ومنه: صوم المدعو إلى طعام، ففي خبر جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة (4). وفي بعض الروايات عنه (عليه السلام): لإفطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا (5).
ومنه: صوم عرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال.
واختلف الأصحاب في صوم النافلة سفرا فقيل: لا يجوز ذلك (6). وقيل: يجوز
Shafi 248
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,579