191

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Bincike

مرتضى الواعظي الأراكي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

أداء (1). والأول لا يخلو عن قوة، والاحتياط في الإتيان بها بعد وقتها من غير تعرض للأداء والقضاء. قالوا: ويضمن لو عزل وتمكن ومنع، ولا يضمن مع عدم المكنة.

قالوا: ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويجوز مع عدمه ولا ضمان.

والأفضل أن يتولي الإخراج الإمام أو نائبه أو الفقيه.

والمشهور أنه لا يجوز أن يعطى الفقير أقل من صاع، والقول باستحباب ذلك أقرب، ويجوز أن يعطى غناه دفعة، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران.

Shafi 205