Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 / 1679كفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفر وأفطر» (1) والعمل بمقتضى هذه الرواية الصحيحة غير بعيد.
وألحق جمع من المتأخرين بإقامة العشرة في بلده إقامة العشرة المنوية في غير بلده (2). وهو حسن، وبعضهم ألحق إقامة العشرة بعد التردد بثلاثين (3) واختلفوا في الثلاثين مع التردد، والأقرب عدم زوال حكم الإتمام بذلك.
ولو نوى أقل من عشرة في بلده فالمشهور بين المتأخرين أنه يتم الصلوات الليلية والنهارية وخالف فيه بعضهم ويستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان: أن من أقام في منزله خمسة لا أكثر يقصر نهارا ويتم ليلا (4).
الخامس: حد الترخص، واختلف الأصحاب فيه، فذهب جماعة إلى أن المعتبر خفاء الجدران والأذان معا (5). وذهب أكثر الأصحاب إلى أن المعتبر أحد الأمرين. وبعضهم اعتبر خفاء الأذان (6). وبعضهم اعتبر خفاء الجدران (7).
ويستفاد من صحيحة محمد بن مسلم أن حد الترخص خفاء المسافر عن البيوت (8) وعلى هذا فالظاهر حصول ذلك بالحائل، والظهور بعد الخفاء بالحائل لا يضر.
ويستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان أن حد الترخص خفاء الأذان (9).
والظاهر جواز العمل بكل واحد من الصحيحتين.
Shafi 159
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,579