138

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Bincike

مرتضى الواعظي الأراكي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

والقول بالتخيير غير بعيد، والأحسن أن يعود، نظرا إلى الروايات (1). وإن كان الرفع من السجود عمدا ففيه الأقوال الثلاثة، والأقرب عندي هاهنا أنه يعود إلى السجود.

وإن كان التقديم في رفع الرأس من الركوع أو السجود سهوا فالمشهور بين الأصحاب وجوب العود، وقيل بالاستحباب (2). والأول أحوط. ولو ترك الناسي الرجوع على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته وجهان، والظاهر وجوب إعادة الصلاة في الوقت، وفي وجوب القضاء إشكال.

وإن كان تقديم المأموم في الركوع أو السجود فإن كان الإمام لم يفرغ من القراءة] وتعمد المأموم [(3) فالظاهر بطلان صلاته، وإن كان بعد قراءته أثم. وفي بطلان الصلاة قولان. فقال المتأخرون: لا تبطل الصلاة ولا الاقتداء. وظاهر الشيخ في المبسوط البطلان (4). والمسألة محل تردد، والقول بوجوب الإعادة في الوقت متجه وفي القضاء إشكال.

ولو كان ذلك سهوا ففيه وجهان، أحدهما: أنه يرجع، وهو المشهور بين المتأخرين، والوجه الآخر أنه يستمر. وبعض الروايات المعتبرة تدل على الرجوع (5) لكن الرواية مختصة بالركوع وبمن ظن ركوع الإمام لا الساهي.

والمأموم المسافر يسلم إذا فرغ قبل الإمام الحاضر، وإذا كان في صلاة الظهر جاز أن يجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر.

ويجب نية الائتمام للمعين، ولابد من التعيين بالاسم أو بالصفة أو بكونه هذا الحاضر. ولو نوى الاقتداء بالحاضر على أنه زيد فبان عمرو ففي صحة صلاته وعدمها وجهان، أقربهما الصحة مع استجماع الحاضر شرائط الإمامة، ولا يجب نية الإمامة.

Shafi 151