111

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Bincike

مرتضى الواعظي الأراكي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

يركع، بل الظاهر أنه لا يرجع إليه وإن كان في أثناء القراءة.

ولا حكم لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب، ولا حكم لناسي الرفع من الركوع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو الذكر في السجدتين، وكذا السجود على الأعضاء السبعة إلا الجبهة، فإن الإخلال به في السجدتين إخلال بالركن، فيكون مبطلا، ويكون الإخلال به في أحدهما تركا للسجدة الواحدة، ويكون محتاجا إلى التدارك.

وكذا لا حكم لناسي الطمأنينة فيهما أو في الجلوس بينهما، وكذا لو نسي إكمال الرفع من السجدة الاولى حتى سجد ثانيا.

الثالثة: إذا شك الإمام أو المأموم وحفظ الآخر يرجع كل منهما إلى يقين صاحبه، ولا فرق في ذلك بين الأفعال والركعات، ولا بين كون المأموم عادلا أو فاسقا، وفي الصبي المميز تأمل، نعم إن أفاد قوله الظن كان التعويل عليه من باب البناء على الظن، ويكفي في الرجوع تنبيه الحافظ بتسبيح ونحوه مما يفهم منه المراد.

والظاهر أنه لا يجوز التعويل على غير الإمام والمأموم وإن كان عادلا، إلا إذا أفاد قوله الظن فيبنى عليه من باب الرجوع إلى الظن.

وفي بعض الأخبار الصحيحة: أن رجلا صلى ثم اخبر أنه صلى في غير وقته قال: يعيد (1). وفي اخرى: جواز الاتكال في العدد على الغير (2).

وإذا فعل المأموم ما يوجب سجدتي السهو فقال جمع من الأصحاب: إنه يجب عليه السجدتان (3). وقال جمع منهم: إنهما لا يجبان (4). ومنهم من قال: لو ترك ما يوجب القضاء لم يجب عليه القضاء (5) والمسألة محل تردد.

Shafi 124