879

Kifayat Al-Nabih Sharh Al-Tanbih fi Fiqh Al-Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editsa

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

م ٢٠٠٩

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
وظاهر كلام الشيخ: أن يتم الركوع والسجود، وهو ما حكاه العراقيون والماوردي، وقال الماوردي: إنه لا خلاف فيه.
وحكى الغزالي في كتاب التيمم في كيفية صلاته ثلاثة أوجه:
أصحها: ما ذكرنا.
والثاني: أنه يصلي قاعدًا، ولا يتم الركوع والسجود؛ حذارًا من كشف السوأتين، وقد اختاره المزني.
والوجهان المذكوران في كتب المراوزة هنا قولان.
قال القاضي: إنا إذا قلنا: يصلي قاعدًا، فهل يأتي بالسجود أو يومئ به وبالركوع؟ فيه وجهان، وهما في "التتمة".
والثالث: [أنه] يتخير بين [موجبي] القول [الأول] والثاني.
قال: وكذا الأوجه في المحبوس في موضع نجس إن سجد سجد على النجاسة، وكذا من ليس معه إلا إزار نجس؛ فهو مخير بين أن يصلي عاريًا أو مع النجاسة، وسنذكر هذين الفرعين، إن شاء الله تعالى.
قال: ولا إعادة عليه؛ لأنه عذر عام ربما اتصل ودام، فلو أوجبنا الإعادة لشق عليه، والله يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] والنبي ﷺ يقول: "بُعِثْتُ بالحَنِيفِيَّةِ السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ".
وقيل: تلزمه الإعادة إن عدم ذلك في الحضر؛ لأنه لا يدوم.

2 / 477