791

Kifayat Al-Nabih Sharh Al-Tanbih fi Fiqh Al-Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editsa

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

م ٢٠٠٩

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
يؤمن في القضاء، وهذا يؤمن، فيمكن الاحتراز عنه.
فرع: من عليه فوائت لا يعرف عددها، قال القفال: يقال له: اقض ما تحققت تركه.
قيل: وهو أشبه بالمذهب؛ لأن من شك [في] أنه ترك شيئًا من فروض الصلاة بعد السلام، لا يلزمه الإعادة.
وقال القاضي الحسين: عندي يقال له: اقض ما زاد على ما تحققت فعله.
قيل: وهذا أحوط.
قال القاضي: وما قاله القفال يخرج على القديم في أن من شك هل ترك ركنًا من الصلاة أم لا؟ يلزمه الإعادة، وفي الجديد: يلزمه الاستئناف. والله أعلم.
***

2 / 389