73

Kifayat al-Nabih akan Tanbih a Fiqh Imam Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Bincike

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

م ٢٠٠٩

Nau'ikan

الإناء ضيق الرأس: عدم الطهارة، ولم يحك الإمام عن الأئمة غيره، و] فيما إذا كان وايع الرأس الطهارة. نعم، هل يطهر على الفور، أوبعد مكثه زمانا يمكن ان يزول فيه تغير ما [في الكوز] لو كان متغيرا؟ فيه وجهان: اختيار الشيخ أبي محمد الأول، وهو الأصح في "الكافي". وقال الإمام: لست أعده من المذهب، واختار ترجيح مقابله، وهو الأظهر في "الرافعي". ثم إذا لم نحكم بطهارة ما في الإناء حكمنا الماء الآخر. والخلاف جار في عكس المسألة: وهو ما إذاكان في الجرة [ماء] طاهر والمغموس فيه ماء نجس، هل [نحكم بطهارته] أم لا؟ فإن لم نحكم بطهارته حكمنا بنجاسة ما في الجرة. ويجري أيضا فيما لو كان الماءان نجسين. والقلتان عند الشافعي خمسمائة رطل بالبغدادي؛ لأنه روي بإسناد لم يحصره بقلال هجر [كما سلف] فكانت هذه الرواية مقيدة للرواية المطلقة. وقلال هجر كانت معروفة عندهم، ولذلك قال في حديث الإسراء في وصف سدرة المنتهى" فإذا ورقها كآذان الفيلة وثمرها مثل قلال هجر" فلو لم تكن معروفة

1 / 176